العلامة الحلي

8

تحرير الأحكام

5279 . الثاني : الختان مستحبّ يوم السابع ، ولو أخّر جاز ، ولا يجوز تأخيرُهُ إلى البلوغ ، فإن بلغ ولم يختن ، وجب أن يختن نفسه ، أما خفض الجواري فإنّه مستحبّ ولا يجب ، وإن بلغن . ولو أسلم الكافر وهو غير مختن ، وجب أن يختن نفسه ، وإن طعن في السنّ والمرأة لو أسلمت استحبّ خفضها ولم يجب ولو مات المسلم غير مختن مع بلوغه ، لم يجب ختنه . ويستحبّ ثقب الأُذن يوم السابع أيضاً ، وليس بواجب بلا خلاف . 5280 . الثالث : العقيقة مُستحبّةٌ استحباباً مؤكّداً ، وقال المرتضى قدس الله روحه : إنّها واجبةٌ . ( 1 ) وليس بمعتمد . 5281 . الرابع : يستحبّ أن تكون العقيقة والحلق في موضع واحد ، وأن يعقّ عن الذّكر بذكر وعن الأُنثى بأُنثى ، ولا يجزئ في القيام بالسّنة الصدقةُ بثمنها ، ولو عجز الأبُ أخّرها إلى المكنة . ولو لم يعقّ الوالدُ استحبّ للولد مع بلوغه أن يعقّ عن نفسه . ويستحبّ أن تجمع العقيقةُ صفاتِ الأُضحية ، وأن تخصّ القابلة بربعها الّذي يلي الورك بالفخذ ، ولو لم تكن له قابلةٌ أُعطيت الأُمّ ذلك تتصدّق به . ولو مات الصبيّ يوم السابع قبل الزوال ، سقطت ، ولو مات بعده لم يسقط استحبابها . ويكره للأبوين أن يأكلا من العقيقة ، وروي : ولا أحد من عياله ، ( 2 ) وأن تُكسر عظامها ، بل تُفصل أعضاؤه .

--> 1 . الانتصار : 406 ، المسألة 233 ، كتاب الصيد والذبائح . 2 . الوسائل : 15 / 156 ، الباب 47 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 1 .