العلامة الحلي
5
تحرير الأحكام
المقصد السابع : في الولادة والعقيقة والحضانة وتوابع ذلك وإلحاق الأولاد وفيه فصول : [ الفصل ] الأوّل : في سنن الولادة وفيه خمسة مباحث : 5273 . الأوّل : يجب عند الولادة استبدادُ النساء بالمرأة دون الرجال ، إلاّ مع الحاجة ، بأن تعدم النساء عندها ، ويجوز للزوج تولّي ذلك لانكشافه على العورة ، وإن كان هناك نساء . 5274 . الثاني : يستحبّ عند الولادة غسلُ المولود مع أمن الضرر ، والأذانُ في أُذُنِهِ اليمنى والإقامَةُ في اليسرى ، وأن يحنّك بماء الفرات ، وتربة الحسين ( عليه السلام ) ، ( 1 ) فإن تعذّر ماءُ الفرات فبماء عذب ، فإن تعذّر إلاّ ماء ملح ، جُعِل فيه شئ من العسل أو التمر ليحلو ، ويحنّك به .
--> 1 . في مجمع البحرين : يستحبّ تحنيك المولود بالتربة الحسينيّة والماء كأن يدخل ذلك إلى حنكه وهو أعلى داخل الفم .