العلامة الحلي

17

تحرير الأحكام

جاءت بولد لدون ستّة أشهر كاملاً من وطء الثاني ، فهو للأوّل ما لم يتجاوز أقصى الحمل ، وإن كان لستّة أشهر فصاعداً ، كان للثاني . وكذا لو باع السيّد جاريته الموطوءة فأتت بولد لدون ستّة أشهر من وطء الثاني ، كان لاحقاً بالمولى الأوّل ، وإن كان لستّة أشهر فصاعداً ، كان للثاني . 5302 . الخامس : لو أحبل امرأةً من الزّنا ثمّ تزوّجها أو اشتراها من مولاها ، لم يجز له إلحاقه به ، وكذا ولد الزنا مطلقاً لا يجوزُ لأحد أبويه إلحاقُهُ به . 5303 . السادس : إذا وطأ أمته فجاءت بولد لستّة أشهر فصاعداً ، لزمه الإقرار به ، ولو نفاه لم يفتقر إلى لعان ، وحكم بنفيه ظاهراً ما لم يتقدّم النفي اعترافٌ ، وكذا لو اعترف به بعد النفي ، فإنّه يلحق به ، ولو وطأها المولى ثمّ الأجنبيّ ، كان الولد للمولى . ولو انتقلت إلى موال ووطأها كل واحد منهم ، حكم بالولد لمن هي عنده إن جاءت لستّة أشهر فصاعداً منذ وطئها ، ولو جاء لأقلّ ، كان للّذي قبله إن كان لوطئه ستّة أشهر فصاعداً ، وإلاّ فللّذي قبله ، وهكذا . 5304 . السابع : لو كان الأمة لشركاء فوطؤها في طهر واحد وولدت وتداعوه ، أُقرع بينهم ، فمن خرج اسمه ألحق به وأغرم حصص الباقين من قيمته يوم سقوطه حيّاً وقيمة أُمّه ، وان ادّعاه واحدٌ ، أُلحق به ، وأُلزم حصص الباقين من قيمة الأُمّ والولد . 5305 . الثامن : لا يجوز نفي الولد مع وطء المرأة أو الجارية في القبل لمكان العزل ، ولو نفاه كان عليه اللعان إن كانت الأُمّ زوجته ، أمّا مملوكته فينتفي الولد من غير لعان .