العلامة الحلي
13
تحرير الأحكام
النفر في الأوّل ، ووجب عليه المقام بمنى والنفر في الثاني . 2240 . الثاني : لا فرق في جواز النفر في الأوّل بين أهل مكّة وغيرهم ممّن يريد المقام بمكّة أو لا يريد ، فيجوز للمكّي النفر في الأوّل وإن لم يكن له عذر ، ويجوز لمن أراد المقام بمكّة أن يتعجّل . 2241 . الثالث : النفر في الأوّل إنّما يكون بعد الزوال ، فلا ينفر قبله إلاّ لضرورة أو حاجة تدعوه ، ويجوز أن ينفر في الأخير قبل الزوال . 2242 . الرابع : لو غربت الشمس في ثاني أيّام التشريق بمنى وجب المبيت بها وإن اتّقى ، أمّا لو دخل عليه وقت العصر فإنّه يجوز أن ينفر في الأوّل ، ولو رحل من منى فغربت الشمس وهو راحل قبل انفصاله ، ففي وجوب المقام إشكال . أمّا لو كان مشغولاً بالتأهّب فغربت الشمس فالوجه لزوم المقام . ولو رحل قبل الغروب ثمّ عاد لزيارة إنسان أو أخذ متاع ، لم يلزمه المقام ، فلو أقام هذا وبات ، فالأقرب وجوب الرمي عليه ( 1 ) ، وإذا نفر في الأوّل بعد الزوال ، جاز أن ينفذ رحله قبله . 2243 . الخامس : يجوز لمن نفر في الأوّل إتيان مكّة والمقام بها ، ويستحبّ للإمام إذا نفر في الأخير أن ينفر قبل الزوال ، وأن يصلّي الظهر بمكّة ، ليعلم الناس كيفيّة الوداع . ويجوز للإنسان المقام بمنى بعد النفر أو يذهب حيث شاء ، لكنّ
--> 1 . في « ب » : وجوب رمي الثالث عليه .