العلامة الحلي
596
تحرير الأحكام
2059 . الثاني عشر : لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي ، فإن فعله عامداً ، أعاد طواف النساء بعد السعي ، فإن كان ناسياً ، لم يكن عليه شئ . 2060 . الثالث عشر : لا يجوز للمتمتع أن يقدّم طواف الحجّ وسعيه على المضيّ إلى عرفات اختياراً ، ويجوز للضرورة ، كالشيخ الكبير والمريض والمرأة إذا خافت الحيض . وكذا يجوز تقديم طواف النساء على الموقفين مع العذر ، ولا يجوز اختياراً . أمّا القارن والمفرد فقال الشيخ ( رضي الله عنه ) : يجوز تقديم طوافهما وسعيهما على المضيّ إلى عرفات لضرورة وغير ضرورة ( 1 ) ، وأنكر ابن إدريس ذلك ( 2 ) .
--> 1 . المبسوط : 1 / 359 ، والنهاية : 241 . 2 . السرائر : 1 / 575 .