العلامة الحلي

570

تحرير الأحكام

ولو تعيّن أحدهما انصرف إليه ، ولو أحرم بهما معاً لم يصحّ ، قال الشيخ : ويتخيّر . وكذا لو شكّ هل أحرم بهما أو بأحدهما فعل أيّهما شاء ( 1 ) ، ولو تجدّد الشك بعد الطواف ، جعلها عمرة متمتّعاً بها إلى الحجّ . 1954 . السابع : لو نوى الإحرام بنسك ولبّى بغيره ، انعقد ما نواه ، دون ما تلفّظ به . 1955 . الثامن : يستحبّ أن يذكر في لفظه ما يقصده من أنواع الحجّ ، ولو اتّقى كان الأفضل الإضمار . 1956 . التاسع : التلبيات الأربع واجبة وشرط في الإحرام للمتمتّع والمفرد ، فلا ينعقد إحرامهما إلاّ بها ، أو بالإشارة للأخرس وعقد قلبه بها ، وأمّا القارن فله أن يعقد بها أو بالإشعار ، أو بالتقليد لما يسوقه . 1957 . العاشر : صورة التلبيات الواجبة : لبّيك ، اللّهم لبّيك ، لبّيك ، إنّ الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك لبّيك ; ذكره الشيخ ( رحمه الله ) في كتبه ( 2 ) . وقال ابن إدريس : هذه الصورة ينعقد بها الإحرام كانعقاد الصلاة بتكبيرة الاحرام ( 3 ) . وفي رواية معاوية بن عمار الصحيحة عن الصادق ( عليه السلام ) : « لبّيك ، اللّهم لبّيك ، لبّيك ، لا شريك لك لبّيك » ( 4 ) .

--> 1 . المبسوط : 1 / 317 . 2 . المبسوط : 1 / 316 ، والنهاية : 215 . 3 . السرائر : 1 / 536 . 4 . الوسائل : 9 / 53 ، الباب 40 من أبواب الإحرام ، الحديث 2 .