العلامة الحلي

541

تحرير الأحكام

المقصد الأوّل : في بيان حجة الإسلام وفيه فصلان [ الفصل ] الأوّل : في الشرائط وهي ستة : البلوغ ، وكمال العقل ، والحريّة ، والزاد والراحلة ، وإمكان المسير ، وأن يكون له ما يمون عياله فاضلاً عما يحتاج إليه . الأوّل : البلوغ وفيه سبعة مباحث : 1852 . الأوّل : لا يجب على الصبيّ الحجّ إجماعاً ، فإن كان مميّزاً صحّ إحرامه وحجّه ، وإن كان غير مميّز جاز لوليّه الإحرام عنه بمعنى أنّه يُحرم للصبيّ ، فيصحّ له دون الوليّ . 1853 . الثاني : يشترط إذن الوليّ في إحرام الصبيّ وحجّه وإن كان مميّزاً . والولي من له ولاية المال ، كالأب ، والجدّ للأب ، والوصيّ ، دون غيرهم .