العلامة الحلي

51

تحرير الأحكام

29 . الخامس : حكم الشيخ ( 1 ) بنجاسة سؤر المجسّمة والمجبّرة وابن إدريس بسؤر غير المؤمن والمستضعف ( 2 ) . 30 . السادس : يجوز للرّجل أن يستعمل فضل وضوء المرأة وغسلها ، ولا يكره وان خلت به ، وبالعكس . الفصل الثالث : في الأحكام والأواني وفيه تسعة وعشرون بحثاً : 31 . الأوّل : إذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقاً ، ولا في الأكل والشرب ، إلاّ عند الضرورة . 32 . الثاني : يستحب أن يكون بين البئر والبالوعة خمس أذرع إن كانت البئر فوقها ، أو كانت الأرض صلبة ، وإلاّ فسبع . ولو تقاربتا لم يحكم بنجاسة البئر ما لم يعلم وصُول ماء البالوعة إليها ، عند الأكثر ، وعندي ما لم يتغيّر بمائها . 33 . الثالث : الماء المسخّن بالشمس في الآنية ، يكره الطهارة به ، وتغسيل الأموات بماء أُسخن بالنّار مكروه إلاّ مع الضّرورة . 34 . الرابع : الماء المستعمل في إزالة النجاسة نجس ، سواء كان من الغسلة

--> 1 . المبسوط : 1 / 14 . 2 . السرائر : 1 / 84 .