العلامة الحلي

505

تحرير الأحكام

المقصد السابع : في بقيّة أقسام الصوم وهو أقسام القسم الأوّل : في الواجب منه وفيه ( 1 ) أحد عشر بحثاً : 1750 . الأوّل : صوم كفّارة قتل الخطاء واجب بعد العجز عن العتق ، وهو شهران متتابعان ، وكذا صوم كفّارة الظهار . 1751 . الثاني : صوم كفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان واجب ، وهو شهران متتابعان ، لكن وجوبه على التخيير بينه وبين الإطعام والعتق . 1752 . الثالث : صوم كفّارة قتل العمد ، وهو شهران متتابعان ، واجب مع الصدقة والعتق . 1753 . الرابع : صوم بدل الهدي للمتمتّع إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه واجب ، وهو عشرة أيام ، ثلاثة متتابعة في الحجّ ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، ولا يجب فيها التتابع .

--> 1 . أي في المقصد السابع .