العلامة الحلي
45
تحرير الأحكام
المقصد الأوّل : في المياه وفصوله ثلاثة [ الفصل ] الأوّل : في المطلق وفيه ثلاثة مباحث : 7 . الأوّل : المطلق هو المستحقّ لصدق الاسم عليه من غير تقييد مع امتناع سلبه . وهو في الأصل طاهر مُطهّر من الحدث والخبث ، وكذا لو مزج بطاهر ان بقي الإطلاق ، وان تغيّر الوصف . ولو زال الإطلاق فمضاف . ثم المطلق إن كان جارياً نجس ( 1 ) بتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة ، لا بملاقاتها . ولو تغيّر بعضه اختص بالحكم . والجرية مع تغيّرها لها حكم بانفرادها ، ولا معه طاهرة . ولو وقفت ( 2 ) النجاسة في جانب النهر أو قراره لم تنجّس ، لجريان المادة عليها . ولو كان إلى جانب النهر ماء واقف متّصل بالجاري لم ينجس بالملاقاة وإن قلّ . ولو تغيّر بعض الواقف المتصل بالجاري ، اختصّ
--> 1 . في « ب » ينجس . 2 . في « ب » وقعت .