العلامة الحلي

419

تحرير الأحكام

المقصد الخامس : في زكاة الفطرة وفيه فصول الفصل الأوّل : في من تجب عليه وفيه واحد وثلاثون بحثاً : 1436 . الأوّل : زكاة الفطرة واجبة بشرط الحريّة والتكليف والغنى ، فلا تجب على المملوك ، بل تجب على السيّد ابتداء . وحكم أُمّ الولد ، والمدبّر ، والمكاتب المشروط ، حكم القنّ ، أمّا المطلق فإن لم يؤدّ شيئاً فالفطرة على المولى ، وكذا إن أدّى وعاله مولاه ، وإن أنفق من كسبه وجب عليه وعلى السيد بالحصص ، إن ملك بالحريّة ما يجب معه الزكاة . 1437 . الثاني : لا زكاة على الصبيّ والمجنون . ولا يجب على الوليّ الإخراج عنهما إجماعاً ، وكذا لا تجب على من أهلّ شوال وهو مغمى عليه . 1438 . الثالث : الفقير لا زكاة عليه ، وهو من يحلّ له أخذ زكاة المال ، وقال ابن الجنيد : يجب على من فضل عنده من مؤونته ومؤونة عياله صاع ( 1 ) وليس بمعتمد .

--> 1 . حكى عنه المحقّق في المعتبر : 2 / 593 .