العلامة الحلي
311
تحرير الأحكام
الفصل الثالث : في الجماعة - ومطالبه ثلاثة - [ المطلب ] الأوّل : في أحكام الجماعة وفيه أربعة عشر بحثاً : 1065 . الأوّل : الجماعة مستحبة في الفرائض كلّها ، استحباباً مؤكداً ، وتجب في الجمعة والعيدين مع الشرائط ، ولا تجوز في النوافل عدا الاستسقاء والعيدين مع الندبية ، وفضلها متّفق عليه . قال تعالى : ( واركَعُوا مَعَ الرّاكِعِين ) ( 1 ) . وقال ( عليه السلام ) لقوم : « لتحضرنّ المسجد أو لأحرقنّ عليكم منازلكم » ( 2 ) وقال ( عليه السلام ) : « من صلّى صلوات الخمس جماعة فظنّوا به كلّ خير » ( 3 ) . والصلاة في جماعة تفضل صلاة الفرد بأربع وعشرين صلاة ( 4 ) . 1066 . الثاني : الجماعة تنعقد باثنين فصاعداً . ويجوز فعلها في البيت
--> 1 . البقرة : 43 . 2 . الوسائل : 5 / 376 ، الباب 2 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 4 . 3 . الوسائل : 5 / 372 ، الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 6 . 4 . الوسائل : 5 / 371 ، الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة .