العلامة الحلي

291

تحرير الأحكام

الفصل الرابع : في الصلوات المندوبة أمّا النوافل اليومية فقد مضت ، وأمّا غيرها فيشتمل على أقسام : 1020 . [ القسم ] الأوّل : صلاة الاستسقاء ، وهي مستحبّة عند قلّة الأمطار وغور الأنهار . وكيفيّتها مثل صلاة العيد ، إلاّ أنّه يقنت هنا بالاستغفار ، وسؤال الرحمة بإرسال الماء ، وأفضله ما نقل عن أهل البيت ( عليهم السلام ) ( 1 ) . ويستحبّ هذه الصلاة بعد أن يصوم الناس ثلاثة أيّام ، ويخرج الإمام بهم يوم الثالث ، وينبغي أن يكون يوم الاثنين ، فإن لم يتّفق فالجمعة ، ولا يخرج المنبر من موضعه ، خلافاً للسيّد ( 2 ) ، بل يعمل منبراً من طين . ويخرج الإمام بالناس إلى الصحراء حفاة على سكينة ووقار ، ويخرج معهم الشيوخ والأطفال والعجائز ، ويفرق بين الأطفال وأُمّهاتهم ، ويمنع أهل الذمّة والكفّار من الخروج . ويصلّى بهم في الصحراء لا في المساجد إلاّ بمكة . ويستسقى بأهل الصلاح ، فيأمرهم بالخروج من المعاصي ، والصّدقة ، وترك التشاجر ، ويأمرهم بالاستغفار وقت الصلاة .

--> 1 . لاحظ الفقيه : 1 / 332 ، باب صلاة الاستسقاء أحاديث الباب . 2 . قال المصنِّف في المختلف : 2 / 332 : قال السيد المرتضى في المصباح : ينقل المنبر في صلاة الاستسقاء يحمل بين يدي الإمام إلى الصحراء .