العلامة الحلي
286
تحرير الأحكام
999 . الثامن عشر : لا ينقل المنبر من موضع ، بل يعمل شبه المنبر من طين استحباباً . 1000 . التاسع عشر : إذا اجتمع العيد والجمعة ، تخير من صلّى العيد في حضور الجمعة ، وأوجبه أبو الصلاح ( 1 ) ، والأقرب ثبوت التخير لأهل السواد دون أهل المصر ، وعلى الإمام إعلامهم ذلك في خطبته ، ولا يثبت التخيير للإمام . ويستحبّ للإمام أن يذكر في خطبته في الفطر الحثّ على الفطرة ، ووجوبها ، وجنسها ، وقدرها ، ووقت إخراجها ، ومستحقها ، ومن يجب عليه ويستحبّ وباقي أحكامها ، وفي الأضحى الحثّ على الأُضحية ، ووصفها ، وجنسها . ويستحبّ لأهل الأمصار التعريف آخر نهار عرفة ، وأعظمه استحباباً في حضرة الحسين ( عليه السلام ) . الفصل الثالث : في صلاة الكسوف وفيه تسعة عشر بحثاً : 1001 . الأوّل : صلاة الكسوف واجبة على الأعيان عند كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، والزلزلة ، والآيات كالظلمة الشديدة والرياح الشديدة والصيحة ،
--> 1 . الكافي في الفقه : 155 .