العلامة الحلي

271

تحرير الأحكام

المقصد الثالث : في باقي الصلوات وفيه فصول الفصل الأوّل : في الجمعة ومباحثه اثنان وثلاثون : 950 . الأوّل : الجمعة ركعتان بدل الظهر ، وهي واجبة إجماعاً بشرائط نذكرها ، وتجب عند زوال الشمس ، ويخرج وقتها إذا صار ظلّ كلّ شئ مثله . ولو علم اتّساع الوقت للخطبة وركعتين خفيفتين وجبت الجمعة ، ولو علم أو غلب في ظنّه قصور الوقت ( 1 ) لم تجب ، وصلّى ظهراً ، ويجب السعي مع القرب عند الزوال ومع البعد قبله ، بحيث يدركها . ويستحبّ في أوّل النهار مغتسلاً ، قد مسّ شيئاً من الطيب جسده ، ويسرح لحيته ، ويحلق رأسه ، ويقصّ أظفاره ، ويأخذ من شاربه ، ويستاك ويلبس أنظف ثيابه 2 ، ويتعمّم 3 ويرتدي . ويدعو أمام توجّهه ، ويكون على سكينة ووقار .

--> 1 . في « ب » : بضيق الوقت . 2 . في « ب » : ألطف ثيابه . 3 . في « ب » : ويعتم .