العلامة الحلي

234

تحرير الأحكام

[ المطلب ] الأوّل : في الأفعال الواجبة وفيه فصول الفصل الأوّل : في القيام وفيه عشرة مباحث : 781 . الأوّل : القيام ركن مع القدرة ، فإن أمكنه الاستقلال به وتركه عمداً أو سهواً ، بطلت صلاته ، ولو تعذّر وأمكنه أن يعتمد على حائط أو عُكّاز ( 1 ) أو شبهه ، وجب ، وإن تمكّن من القيام بعض الصلاة وجب أن يقوم قدر مكنته ، ولو لم يتمكّن صلّى جالساً ، ولو أمكنه القيام ، وخشي زيادة المرض أو بطأه ، صلّى جالساً . 782 . الثاني : لو أمكنه القيام ، وعجز عن الركوع قائماً والسجود ، لم يسقط عنه القيام ، بل يصلّي قائماً ويومئ للركوع ، ثم يجلس ويومئ للسجود . 783 . الثالث : لو عجز عن القعود صلّى مضطجعاً على جانبه الأيمن بالإيماء ، مستقبلاً للقبلة بوجهه ، ولو عجز عن الاضطجاع صلّى مُستلقياً مومياً برأسه ، فإن لم يستطع برأسه فبعينيه ، بأن يجعل فتحهما قياماً وتغميضهما ركوعاً ، وفتحهما انتصاباً ، وتغميضهما سجوداً ، وفتحهما جلوساً ، وتغميضهما سجوداً ثانياً

--> 1 . في مجمع البحرين : العُكّازة - وزان تفاحة - : العنزة وهي رمح بين العصا والرمح فيها زجّ .