العلامة الحلي

194

تحرير الأحكام

الفصل الرابع : في اللباس وفيه مطالب ثلاثة المطلب الأوّل : فيما يحرم الصلاة فيه من اللباس وفيه تسعة مباحث : 617 . الأوّل : لا تجوز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ ، ويكتفي في العلم بالتذكية وجوده في يد مسلم لا يستحلّ جلد الميتة ، أو في سوق المسلمين ، أو في البلد الغالب فيه الإسلام ، مع عدم العلم بالموت ، ولا يكفي الأخير ، فلو وجد مطروحاً لم يحكم بالتذكية . وكذا يحرم حمائل السيف من الميتة وشبهها ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : « لا تصلّ في شئ منه ولا في شسع » ( 1 ) . ولا فرق بين الميت الطاهر في حياته والنجس والمأكول اللحم وغيره ، ولا بين أن يكون على جسده ثوب طاهر غيره أو لا يكون . ولو أخبره مستحلّ الميتة بالتذكية لم يقبل ، بخلاف ما لو أخبره بطهارة الثوب المطروح . 618 . الثاني : لا تجوز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه كالسباع وشبهها ،

--> 1 . الوسائل : 3 / 249 ، الباب 1 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 2 .