العلامة الحلي

143

تحرير الأحكام

437 . السادس : لو خاف جبناً لا عن سبب ، كمن يخاف بالليل ، وليس هناك شئ يخافه سوى مجرد الوهم ، لم يجز له التيمّم ، على أحسن الوجهين . 438 . السابع : لو كان مريضاً لا يقدر على الحركة ، ولا وجد المعاون ( 1 ) جاز له التيمّم ، ولو وجد المعاون قبل خروج الوقت ( 2 ) فهو واجد ، ولو خاف خروج الوقت قبل مجيئه ، انتظر تضيّق الوقت . 439 . الثامن : لو كان المريض لا يتضرر باستعمال الماء ، وجب عليه الوضوء . الفصل الثاني : فيما يتيمّم به وفيه ستة مباحث : 440 . الأوّل : يصحّ التيمّم بكلّ ما يقع عليه اسم الأرض ، سواء تفرّقت أجزاؤه كالتراب ، أو لم يتفرّق كالطين اليابس ، ويجوز التيمّم بالأعفر والأسود والأصفر والأحمر والأبيض ، - وهو المأكول - ، والسبخ والبطحاء وأرض النّورة والجصّ ، وكل ذلك تراب ( 3 ) .

--> 1 . في « ب » : ولا وجد المناول . 2 . في « أ » : قبل وجود الوقت . 3 . قال المصنف في التذكرة : 2 / 175 : وكل ما يطلق عليه اسم التراب ، يصحّ التيمّم به سواء الأعفر - وهو الّذي لا يخلص بياضه - . . . والأبيض الّذي يؤكل سفهاً . . . والسبخ وهو الّذي لا ينبت على كراهية ، والبطحاء هو التراب اللين في مسيل الماء .