العلامة الحلي

127

تحرير الأحكام

والهاشمي أولى من غيره مع استجماع الشرائط وتقديم الوليّ له ، ويستحبّ له تقديمه . 364 . الثامن : للمرأة أن تؤمّ بمثلها جماعة . 365 . التاسع : الوليّ أولى ممن أوصى الميّت إليه بالصلاة ومن الأمير . 366 . العاشر : إذا قدّم الوليّ غيره ، فهل لذلك الغير الاستنابة ؟ فيه نظر ، أقربه أنّه ليس له ذلك ، لأنّ رغبة الوليّ يجوز ان يستند إلى علمه باستجابة دعائه ، وهو غير متحقّق في النائب . 367 . الحادي عشر : يجوز للنساء أن يصلّين جماعة ومنفردات . ومع اجتماعهنّ تقف إمامتهنّ في وسطهنّ . 368 . الثاني عشر : إذا اجتمعت جنائز ، وتشاحَّ أولياؤهم فيمن يتقدّم للصلاة عليهم ، قدّم الأولى بالإمامة . النظر الثالث : في كيفيّة الصلاة وفيه ثمانية عشر بحثاً : 369 . الأوّل : يستحبّ لمن شيّع الجنازة أن يمشي خلفها ، أو إلى أحد جانبيها ، متفكّراً ( 1 ) في أمر الآخرة ، وإعلام المؤمنين ليتوفّروا على تشييع المؤمن ( 2 ) ، وتربيع الجنازة : وهو حملها بجوانبها الأربع ، بأن يبدأ بالجانب الأيمن من مقدم

--> 1 . في « ب » : يتفكر . 2 . في « أ » : على تشييع المؤمنين .