السيد محمد علي الأبطحي
112
رسالة في ثبوت الهلال
للرؤية ) ، ولظاهر القرآن ( ولتكملوا العدة ) وكذا الأخبار الآمرة بإكمال العدة ثلاثين يوما ، والروايات التي صرحت بأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان أكثر صيامه ثلاثين يوما ، أو ما صام إلا تاما ، ومع ذلك كله فقد ورد النص في خصوص المقام حيث روى علي بن محمد القاساني قال : كتبت إليه وأنا بالمدينة ، أسأله عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان ، هل يصام أم لا ؟ فكتب : اليقين لا يدخل فيه الشك ، صم للرؤية وأفطر للرؤية ( 1 ) . وروى الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر ( عليه السلام ) أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره ، أله أن يصوم ؟ قال : إذا لم يشك فليفطر وإلا فليصم مع الناس . ( 2 ) أي إذا كان متيقنا من رؤية الهلال فليفطر ، وإلا فليبق صائما مع الناس . وثانيا : النهي عن صيام يوم العيد إنما يتوجه بعد فرض تحققه وأما مع الشك فيكون تمسكا بالدليل في الشبهة الموضوعية لنفس الدليل . وأما ما رواه في التهذيب عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : قال رسول
--> ( 1 ) الوسائل ج 10 ص 255 ب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 13 . ( 2 ) الوسائل ج 10 ص 260 ب 4 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 .