السيد محمد علي الأبطحي

102

رسالة في ثبوت الهلال

فقال : لا تصم إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه ( 1 ) . الثالثة : صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان ؟ فقال : لا تصمه إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه ( 2 ) . واستشهد فيهما بإطلاق قوله : ( بلد آخر ) مؤكدا بترك التقييد واعتبار القرب في البلد الآخر مع أن الإمام ( كان في مقام البيان فإن قوله : ( فإن شهد أهل بلد . . ) بمنزلة العدل لقوله : ( إلا أن تراه ) . الرابعة : صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال فيمن صام تسعة وعشرين قال : إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوما ( 3 ) . مناقشة الاستدلال : أما التمسك بإطلاق أخبار البينة في الصوم والفطر والقضاء الخالية من ذكر المصر والبلد ونحوهما ففي غير محله لعدم الاطلاق لها ، بقرينة

--> ( 1 ) الوسائل ج 10 ص 293 ب 12 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2 وص 254 ب 3 من نفس الأبواب ح 9 . ( 2 ) الوسائل ج 10 ص 293 ب 12 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2 . ( 3 ) الوسائل ج 10 ص 265 ب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 13 .