السيد مصطفى الخميني

27

تفسير القرآن الكريم

والمنكر ) * ( 1 ) ، ليس معناه أن كل صلاة تكون كذلك ، ضرورة أن آيات الكتاب العزيز ليست نازلة لإخلال النظام البشري ، وإيجاد الهرج والمرج ، وإبراز المعجزات وخارق العادات على الدوام ، بل لها شروط خاصة ، كما هو المحرر عند أهله . المسألة الثامنة في أحكامها قال الإمامية : الفاتحة واجبة في الصلاة وشرط فيها ، وتتعين في كل صلاة ثنائية وفي الأوليين في غيرها ( 2 ) ، ويجوز قراءتها في الأخيرتين ، وهي من السنة ، كما في أخبارنا ( 3 ) ، فلا تبطل الصلاة بتركها السهوي ، بل والجهلي . واختلفت آراؤهم في جواز القراءة وعدمه للمأموم ، اختلافا شديدا ( 4 ) ، فعن الدروس : ليست في الفقه مسألة مثلها في الخلاف ( 5 ) . ويجهر بها في المغرب والعشاء والصبح ويوم الجمعة ندبا ، إلا في صلاة الجمعة .

--> 1 - العنكبوت ( 29 ) : 45 . 2 - الانتصار ، السيد المرتضى : 41 ، المسألة 10 . الخلاف ، الشيخ الطوسي 1 : 327 ، مسألة 80 ، تذكرة الفقهاء 1 : 114 . 3 - وسائل الشيعة 4 : 781 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 42 ، الحديث 6 . 4 - جواهر الكلام 9 : 331 - 319 . 5 - لم يوجد في الدروس الشرعية ، والتعبير من الشهيد الثاني ، روض الجنان : 373 .