السيد مصطفى الخميني

323

تفسير القرآن الكريم

المسألة الرابعة استحباب التحميد على الإسلام والعافية يستحب التحميد على الإسلام والعافية عند رؤية الكافر والمبتلى من غير أن يسمع المبتلى . قد أخرج الصدوق في " ثواب الأعمال " بإسناده عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : " أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : من رأى يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو واحدا على غير ملة الإسلام ، فقال : الحمد لله الذي فضلني عليك بالإسلام دينا ، وبالقرآن كتابا ، وبمحمد نبيا ، وبعلي إماما ، وبالمؤمنين إخوانا ، وبالكعبة قبلة ، لم يجمع الله بينه وبينه في النار أبدا " ( 1 ) . وبإسناده عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " من نظر إلى ذي عاهة ، أو من قد مثل به ، أو صاحب بلاء ، فليقل سرا في نفسه من غير أن يسمعه : الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به ، ولو شاء فعل ذلك في ، ثلاث مرات ، فإنه لا يصيبه ذلك البلاء أبدا " ( 2 ) . وقد ورد في الباب السابق رواية هي هكذا : الكليني بإسناده عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " في وجع الأضراس ووجع الآذان ، إذا سمعتم من يعطس

--> 1 - ثواب الأعمال : 63 . 2 - الأمالي ، الصدوق : 267 / 12 ، بحار الأنوار 90 : 217 / 2 .