الترمذي
66
سنن الترمذي
1616 - حدثنا بذلك هناد حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي . قال إسحاق بن منصور : قلت لأحمد : إذا أسر الأسير يقتل أو يفادى أجب إليك ؟ قال : إن قدروا أن يفادوا فليس به بأس ، وإن قتل فما أعلم به بأسا . قال إسحاق : الاثخان أخب إلى إلا أن يكون معروفا فأطمع به الكثير . 19 - باب ما جاء في النهى عن قتل النساء والصبيان 1617 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أخبره : ( أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ، ونهى عن قتل النساء والصبيان ) . وفي الباب عن بريدة ورباح ، ويقال رياح بن الربيع والأسود بن سريع وابن عباس والصعب بن جثامة . هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا قتل النساء والولدان . وهو قول سفيان الثوري والشافعي . ورخص بعض أهل العلم في البيات وقتل النساء فيهم والولدان . وهو قول أحمد وإسحاق ، ورخصا في البيات . 1618 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال : أخبرني الصعب