الترمذي

62

سنن الترمذي

عن يحبى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبى قتادة عن أبي قتادة . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ) وفي الحديث قصبة . 1609 - حدثنا ابن أبي عمر ، حدثنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد بهذا الاسناد نحوه . وفي الباب عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد وأنس وسمرة . وهذا حديث حسن صحيح . وأبو محمد هو نافع مولى أبى قتادة والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد . وقال بعض أهل العلم : للامام أن يخرج من السلب الخمس . وقال الثوري النفل أن يقول الامام : من أصاب شيئا فهو له ، ومن قتل قتيلا فله سلبه فهو جائز وليس فيه الخمس وقال إسحاق السلب للقاتل إلا أن يكون شيئا كثيرا فرأى الامام أن يخرج منه الخمس كما فعل عمر بن الخطاب . 14 - باب في كراهية بيع المغانم حتى تقسم 1610 - حدثنا هناد ، حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم حتى تقسم ) . وفي الباب عن أبي هريرة . وهذا حديث غريب .