الترمذي

375

سنن الترمذي

جائزة ، وكذلك شهادة كل قريب لقرابته . وقال الشافعي : لا يجوز شهادة الرجل على الآخر وإن كان عدلا إذا كان بينهما عداوة . وذهب إلى حديث عبد الرحمن الأعرج عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا : ( لا يجوز شهادة إحنة ) يعنى صاحب عداوة . وكذلك معنى هذا الحديث حيث قال : ( لا تجوز شهادة صاحب غمر ) . يعنى صاحب عداوة . 2401 - حدثنا حميد بن مسعدة ، أخبرنا بشر بن المفضل ، عن الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ألا أخبركم بأكبر الكبائر ؟ قالوا بلى يا رسول الله ، قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور ) . قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها قلنا ليته سكت . هذا حديث صحيح . 2402 - حدثنا أحمد بن منيع ، أخبرنا مروان بن معاوية عن سفيان بن زياد الأسدي ، عن فاتك بن فضالة ، عن أيمن بن خريم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال : ( أيها الناس عدلت شهادة الزور إشراكا بالله ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ) . هذا حديث إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد . وقد اختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم .