الترمذي
3
سنن الترمذي
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين 16 - باب ما جاء في كم يقطع السارق 1469 - حدثنا علي بن حجر ، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري ، أخبرته عمرة عن عائشة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا ) . حديث عائشة حديث حسن صحيح . وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن عمرة عن عائشة مرفوعا ، ورواه بعضهم عن عمرة عن عائشة موقوفا . 1470 - حدثنا قتيبة ، حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال : ( قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم ) . وفي الباب عن سعد وعبد الله بن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأيمن . حديث ابن عمر حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم أبو بكر الصديق قطع في خمسة دراهم . وروى عن عثمان وعلى أنهما قطعا في ربع دينار . وروى عن أبو هريرة وأبى سعيد أنهما قالا : تقطع اليد في خمسة دراهم . والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين . وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق : رأوا القطع في ربع دينار فصاعدا . وقد روى عن ابن مسعود