الترمذي
290
سنن الترمذي
المال ، وهو قول الشافعي ، واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( أن الولاء لمن أعتق ) . 2196 - حدثنا قتيبة ، أخبرنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث ) . وقد روى غير ابن لهيعة ، هذا الحديث عن عمرو بن شعيب ، والعمل على هذا عند أهلي العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه . 20 - باب من يرث الولاء 2197 - حدثنا قتيبة ، أخبرنا بان لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( يرث الولاء من يرث المال ) . هذا حديث ليس إسناده بالقوى . 2198 - حدثنا هارون أبو موسى المستملي البغدادي ، أخبرنا محمد ابن حرب ، أخبرنا عمر بن رؤبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله بن بسر النصري عن واثلة بن الأسقع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( المرأة تحوز ثلاثة مواريث : ( عتيقها ولقيطها وولدها لذي لا عنت عنه ) . هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن حرب على هذا الوجه . آخر الفرائض