الترمذي

51

سنن الترمذي

وقال عبد الله بن المبارك : إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر ان يحلف عليه . وقال : إذا خرج من قبل المرأة الريح وجب عليها الوضوء . وهو قول الشافعي وإسحاق . 57 باب ما جاء في الوضوء من النوم 77 حدثنا إسماعيل بن موسى كوفي وهناد ومحمد بن عبيد المحاربي ، المعنى واحد ، قالوا : حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس : ( انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو ساجد ، حتى غط أو نفخ ، ثم قام يصلى ، فقلت : يا رسول الله ، إنك قد نمت ؟ قال : إن الوضوء لا يجب الا على من نام مضطجعا ، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله ) . قال أبو عيسى : وأبو خالد اسمه ( يزيد بن عبد الرحمن ) . قال وفي الباب عن عائشة ، وابن مسعود ، وأبي هريرة . 78 حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن انس بن مالك قال : ( كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : ينامون ثم يقومون فيصلون ، ولا يتوضون ) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . قال : وسمعت صالح بن عبد الله يقول : سالت عبد الله ابن المبارك عمن نام قاعدا معتمدا ؟ فقال : لا وضوء عليه . قال أبو عيسى : وقد روى حديث ابن عباس سعيد بن أبي عروبة