العلامة الحلي
7
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الأول فيمن يجب عليه مسألة 1 : الجهاد واجب بالنص والإجماع . قال الله تعالى : * ( كتب عليكم القتال وهو كره لكم ) * ( 1 ) وقال تعالى : * ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) * ( 2 ) . وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ( غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها ) ( 3 ) . وفيه فضل كثير . قال ابن مسعود : سألت النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أي الأعمال أفضل ؟ قال : ( الصلاة لوقتها ) قلت : ثم أي ؟ قال : ( بر الوالدين ) قلت : ثم أي ؟ قال : ( الجهاد في سبيل الله ) ( 4 ) . ومن طريق الخاصة : قول الباقر ( عليه السلام ) : ( إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : فوق كل ذي بر بر حتى يقتل في سبيل الله ، فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر ، وفوق كل ذي عقوق عقوق حتى يقتل أحد والديه [ فإذا قتل أحد والديه ] فليس فوقه عقوق ) ( 5 ) . ولا خلاف بين المسلمين في وجوبه ، ووجوبه على الكفاية عند عامة
--> ( 1 ) البقرة : 216 . ( 2 ) التوبة : 5 . ( 3 ) صحيح البخاري 4 : 20 . ( 4 ) مصنف ابن أبي شيبة 5 : 285 - 286 ، سنن سعيد بن منصور 2 : 118 / 2302 . ( 5 ) التهذيب 6 : 122 / 209 ، وما بين المعقوفين من المصدر .