العلامة الحلي

66

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

المرأة وقد أشار النبي ( صلى الله عليه وآله ) إلى هذه العلة فقال : " ما بالها قتلت وهي لا تقاتل " ( 1 ) . وقال أحمد : يقتل . وبه قال المزني - وللشافعي قولان ( 2 ) - لعموم قوله تعالى : * ( فاقتلوا المشركين ) * ( 3 ) ( 4 ) . وهو مخصوص بالصبي والمرأة إجماعا فكذا بالفاني . مسألة 31 : الرهبان وأصحاب الصوامع يقتلون إن كان لهم قوة أو رأي أو كانوا شبانا . وللشافعي قولان - وفي معناهم العميان والزمني ومقطوعي الأيدي والأرجل - أحدهما : الجواز ، كما قلناه - وبه قال أحمد والمزني وأبو إسحاق ( 5 ) - للعموم ( 6 ) . والثاني : أنه لا يجوز قتلهم - وبه قال أبو حنيفة ومالك ( 7 ) - لما روي أنه ( عليه السلام ) قال : " لا تقتلوا النساء ولا أصحاب الصوامع " ( 8 ) ( 9 ) .

--> ( 1 ) أورده ابنا قدامة في المغني 10 : 533 و 535 ، والشرح الكبير 10 : 392 . ( 2 ) الوجيز 2 : 189 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 391 ، المهذب - للشيرازي - 2 : 234 - 235 ، روضة الطالبين 7 : 444 ، حلية العلماء 7 : 650 ، الحاوي الكبير 14 : 193 ، المغني 10 : 533 ، الشرح الكبير 10 : 392 . ( 3 ) التوبة : 5 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 391 ، الحاوي الكبير 14 : 193 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 391 ، الحاوي الكبير 14 : 193 ، مختصر المزني : 272 . ( 6 ) التوبة : 5 . ( 7 ) بدائع الصنائع 7 : 101 ، المدونة الكبرى 2 : 6 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 391 ، الحاوي الكبير 14 : 193 . ( 8 ) أورده الرافعي في العزيز شرح الوجيز 11 : 391 . ( 9 ) الوجيز 2 : 189 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 391 ، الحاوي الكبير 14 : 193 ، المهذب - للشيرازي - 2 : 235 .