العلامة الحلي

445

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

مقصود ( 1 ) . وقد أفتى الشيخ بذلك أيضا في كتاب التبيان ( 2 ) . مسألة 265 : لا يجوز لأحد إقامة الحدود إلا الإمام ( 3 ) أو من نصبه الإمام لإقامتها ، ولا يجوز لأحد سواهما إقامتها على حال . وقد رخص في حال غيبة الإمام أن يقيم الإنسان الحد على مملوكه إذا لم يخف ضررا على نفسه وماله وغيره من المؤمنين ، وأمن بوائق الظالمين . قال الشيخ : وقد رخص أيضا في حال الغيبة إقامة الحد على ولده وزوجته إذا أمن الضرر ( 4 ) . ومنع ابن إدريس ذلك في الولد والزوجة ، وسلمه في العبد ( 5 ) . وفي رواية حفص بن غياث أنه سأل الصادق ( عليه السلام ) : من يقيم الحدود ؟ السلطان أو القاضي ؟ فقال : " إقامة الحدود إلى من إليه الحكم " ( 6 ) . وهل يجوز للفقهاء إقامة الحدود في حال الغيبة ؟ جزم به الشيخان ( 7 ) ، عملا بهذه الرواية ، كما يأتي ( 8 ) أن للفقهاء الحكم بين الناس ، فكان إليهم إقامة الحدود ، ولما في تعطيل الحدود من الفساد . وقد روي أن من استخلفه سلطان ظالم على قوم وجعل إليه إقامة

--> ( 1 ) الإقتصاد : 150 . ( 2 ) التبيان 2 : 549 و 566 . ( 3 ) في " ق ، ك " : للإمام . ( 4 ) النهاية : 301 . ( 5 ) السرائر : 161 . ( 6 ) الفقيه 4 : 51 / 179 ، التهذيب 10 : 155 / 621 . ( 7 ) المقنعة : 810 ، النهاية : 302 . ( 8 ) يأتي في المسألة التالية .