العلامة الحلي
300
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
مسألة 176 : يجوز للرجل أن يستتبع في عقد الجزية من شاء من الأقارب وإن لم يكن محارم ، دون الأجانب ، بأن يشترط ، فإن أطلق ، لم يتبعه إلا صغار أولاده وزوجاته وعبيده ، لأنهم أموال ، ولا تتبعه نسوة الأقارب . وأما الأصهار فالأقرب : عدم إلحاقهم بالأجانب . وللشافعي وجهان ( 1 ) . وإذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أعتق العبد فاستقلوا ( 2 ) فإما أن يؤدوا الجزية أو يقتلوا بعد الرد إلى مأمنهم . والأقرب ( 3 ) : أنه يجب على الصبي استئناف عقد لنفسه . وللشافعية وجهان ( 4 ) . وإن اكتفي بعقد أبيه ، لزمه مثل ما لزم الأب وإن كان فيه زيادة . وإذا بلغ سفيها ، عقد لنفسه بزيادة الدينار لحقن الدم ، ويصح من الولي بذل الدينار الزائد لحقن دمه . ومن يجن يوما ويفيق يوما سبق ( 5 ) حكمه . وللشافعي أقوال :
--> ( 1 ) الوجيز 2 : 198 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 503 ، الوسيط 7 : 64 ، روضة الطالبين 7 : 493 . ( 2 ) في " ق " : واستقلوا . ( 3 ) في الطبعة الحجرية : والأقوى . ( 4 ) الوجيز 2 : 198 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 499 - 500 ، الوسيط 7 : 63 ، روضة الطالبين 7 : 490 . ( 5 ) سبق في المسألة 172 .