العلامة الحلي

29

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الدين ( 1 ) . ولبعضهم وجه آخر : إن كان الأجل يدوم إلى أن يرجع ، فلا منع ، وإن كان يحل قبل أن يرجع ، فوجهان ( 2 ) . وهل ركوب البحر كسفر الجهاد ؟ قال بعض الشافعية : نعم ، لخطره ( 3 ) . وليس بجيد ، لأن راكب البحر يغلب السلامة ويطلب الغنيمة ، والغازي يعرض نفسه للشهادة . الثالث : الأبوة ، فمن كان له أبوان مسلمان أو أحدهما ليس له الجهاد إلا بإذنهما أو بإذن الحي منهما ، سواء الأب والأم في ذلك ، وهو قول عامة أهل العلم ( 4 ) ، لما رواه ابن عباس عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله أجاهد ؟ فقال : ( ألك أبوان ؟ ) قال : نعم ، قال : ( ففيهما فجاهد ) ( 5 ) . وفي رواية : جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان ، قال :

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 359 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 359 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 359 ، روضة الطالبين 7 : 413 . ( 4 ) الوجيز 2 : 187 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 360 ، الحاوي الكبير 14 : 122 ، المهذب - للشيرازي - 2 : 230 ، روضة الطالبين 7 : 413 ، بداية المجتهد 1 : 381 ، بدائع الصنائع 7 : 98 ، المغني 10 : 375 ، الشرح الكبير 10 : 377 . ( 5 ) سنن أبي داود 3 : 17 / 2529 ، المغني 10 : 376 ، الشرح الكبير 10 : 377 ، ونحوه في سنن الترمذي 4 : 191 - 192 / 1671 ، وفيها عن عبد الله بن عمرو بن العاص . وقال صاحب المغني بعد نقل هذا الحديث : وعن ابن عباس عن النبي ( ( صلى الله عليه وآله ) ) مثله . وقال صاحب الشرح الكبير : وروى ابن عباس نحوه . وكذا قال الترمذي في ذيل الحديث المزبور : وفي الباب عن ابن عباس .