العلامة الحلي
286
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
واليهود - قولان ( 1 ) . وقال بعض أصحابه : إن كانوا كفرة دينهم ، فلا يقرون ، وإن كانوا مبتدعة ، أقروا ، فلو عقدنا له وأسلم منهم عدلان وشهدا بكفره ، تبين بطلان العقد ، ويغتال ، لتلبيسه ( 2 ) . والمتولد بين الكتابي والوثني في مناكحته قولان للشافعي ، والصحيح عنده أنه يقرر ( 3 ) . ولو توثن نصراني وله ولد صغير أمه نصرانية ، فله حكم التنصر ، وإن كانت وثنية ، فهو تابع للتوثن أو يبقى عليه حكم التنصر ؟ للشافعي وجهان ( 4 ) . ولا يغتال إذا بلغ وإن كان يغتال أبوه على الأصح عندهم ( 5 ) . ولا يحل وطء سبايا غرر ، لأنهم ارتدوا بعد الإسلام . وفي استرقاقهم خلاف بينهم ، والظاهر عندهم جواز استرقاق الوثني وسبايا غور أولاد المرتدين ( 6 ) . وأما عندنا فإن ذبائح أهل الكتاب لا تحل إجماعا منا . فأما مناكحتهم ففيه تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى . مسألة 166 : بنو تغلب بن وائل من العرب من ربيعة بن نزار ، انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية . وانتقل أيضا من العرب قبيلتان أخريان ، وهم
--> ( 1 ) تقدمت الإشارة إلى مصادرهما في ص 180 ، الهامش ( 2 ) . ( 2 ) الوجيز 2 : 199 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 508 - 509 . ( 3 ) الوجيز 2 : 199 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 509 ، الحاوي الكبير 9 : 305 ، روضة الطالبين 5 : 479 ، و 7 : 495 - 496 . ( 4 ) الوجيز 2 : 199 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 510 ، روضة الطالبين 7 : 496 . ( 5 ) الوجيز 2 : 199 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 510 ، روضة الطالبين 7 : 496 . ( 6 ) الوجيز 2 : 199 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 511 .