العلامة الحلي
282
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وهو عام في كل كافر ( 1 ) . ونمنع العموم ، بل الوصية في أهل الذمة . مسألة 165 : من عدا اليهود والنصارى والمجوس لا يقرون بالجزية بل لا يقبل منهم إلا الإسلام وإن كان لهم كتاب ، كصحف إبراهيم وصحف آدم وإدريس ( وشيث ) ( 2 ) وزبور داود - وهو أحد قولي الشافعي ( 3 ) - لأنها ليست كتبا منزلة على ما قيل ، بل هي وحي يوحى ، ولأنها مشتملة على مواعظ لا على أحكام مشروعة . والقول الثاني للشافعي : يقرون بالجزية ، لقوله تعالى : * ( من الذين أوتوا الكتاب ) * ( 4 ) ( 5 ) . وليس حجة ، لأنه للعهد . قال ابن الجنيد من علمائنا : الصابئون تؤخذ منهم الجزية ويقرون عليها ، كاليهود والنصارى - وهو أحد قولي الشافعي ( 6 ) - بناء على أنهم من أهل الكتاب وإنما يخالفونهم في فروع المسائل لا في أصولها . وقال أحمد : إنهم جنس من النصارى . وقال أيضا : إنهم يسبتون ،
--> ( 1 ) المغني 10 : 564 ، الشرح الكبير 10 : 579 . ( 2 ) ما بين القوسين لم يرد في " ق ، ك " . ( 3 ) المهذب - للشيرازي - 2 : 251 ، الوجيز 2 : 199 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 506 ، الوسيط 7 : 60 ، حلية العلماء 7 : 697 ، روضة الطالبين 7 : 494 ، المغني 10 : 564 ، الشرح الكبير 10 : 579 . ( 4 ) التوبة : 29 . ( 5 ) المصادر في الهامش ( 2 ) . ( 6 ) المهذب - للشيرازي - 2 : 251 ، الوجيز 2 : 199 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 508 ، الوسيط 7 : 61 ، حلية العلماء 7 : 697 ، روضة الطالبين 7 : 495 .