العلامة الحلي

249

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

والليث بن سعد ( 1 ) - لقوله ( عليه السلام ) : " الغنيمة لمن شهد الوقعة " ( 2 ) . ( ونحن نقول ) ( 3 ) بموجبه ، فإن من قتل قبل تقضي الحرب لم يشهد الوقعة بكمالها . مسألة 145 : لا يجوز تفضيل بعض الغانمين في القسمة ( 4 ) على بعض ، بل يقسم للفارس سهمان ، وللراجل سهم ، ولذي ( 5 ) الأفراس ثلاثة ، سواء حاربوا أو لا إذا حضروا للحرب لا للتخذيل وشبهه ، ولا يفضل أحد لشدة بلائه وحربه ، عند علمائنا - وبه قال الشافعي وأحمد ( 6 ) - لقوله تعالى : * ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه ) * ( 7 ) أضاف الباقي إلى الغانمين فاستووا فيه ، عملا بالظاهر . ولأنه ( عليه السلام ) قسم للفارس سهمين وثلاثة على تفاوتهم في عدد الخيل ، وللراجل سهما ( 8 ) . من طريق الخاصة : قول الصادق ( عليه السلام ) وقد سئل عن قسم بيت المال : " أهل الإسلام هم أبناء الإسلام أسوي بينهم في العطاء وفضائلهم بينهم وبين

--> ( 1 ) المدونة الكبرى 2 : 33 ، المنتقى - للباجي - 3 : 180 ، المغني 10 : 441 ، الشرح الكبير 10 : 515 - 516 . ( 2 ) تفسير القرطبي 8 : 16 . ( 3 ) بدل ما بين القوسين في " ق ، ك " ونقول . ( 4 ) في " ق ، ك " بدل " القسمة " : " الغنيمة " . ( 5 ) في " ك " والطبعة الحجرية : لذوي . ( 6 ) المهذب - للشيرازي - 2 : 245 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 372 ، روضة الطالبين 5 : 340 ، المغني 10 : 454 ، الشرح الكبير 10 : 511 ، الكافي في فقه الإمام أحمد 4 : 148 . ( 7 ) الأنفال : 41 . ( 8 ) سنن أبي داود 3 : 75 - 76 / 2733 - 2736 ، المغني 10 : 454 ، والشرح الكبير 10 : 511 .