العلامة الحلي
229
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
- وغير المأذون لا يسهم له إجماعا . ثم إن كره مولاه الغزو ، لم يرضخ له ، لعصيانه ، وإن عرفت منه الإباحة ، استحق الرضخ كالمأذون . ولو أعتق العبد قبل انقضاء الحرب ، أسهم له . ولو قتل سيد المدبر قبل تقضي الحرب وهو يخرج من الثلث ، عتق وأسهم له مع حضوره . ومن نصفه حر قيل : يرضخ له بقدر ما فيه من الرق ، ويسهم له بقدر ما فيه من الحرية ، لأنه مما يمكن تنصيفه فينصف كالميراث ( 1 ) . وقيل : يرضخ له ، لأنه ليس من أهل وجوب القتال ، فأشبه الرقيق ( 2 ) . والخنثى المشكل يرضخ له ، لعدم علم الذكورية ، ولعدم وجوب الجهاد عليه ( 3 ) . وقيل : له نصف سهم ونصف الرضخ ، كالميراث ( 4 ) . ولو ظهر حاله وعلم أنه رجل ، أتم له سهم الرجل ، سواء انكشف قبل تقضي الحرب أو بعده ، أو قبل القسمة أو بعدها ، لأنه قد ظهر لنا استحقاقه للسهم وأعطي دون حقه . مسألة 130 : يسهم للصبي إذا حضر الحرب وإن ولد بعد الحيازة قبل القسمة ، كالرجل المقاتل ، عند علمائنا أجمع - وبه قال الأوزاعي ( 5 ) -
--> ( 1 ) المغني 10 : 444 ، الشرح الكبير 10 : 496 . ( 5 ) المغني 10 : 444 ، الشرح الكبير 10 : 496 . ( 3 ) المغني 10 : 444 ، الشرح الكبير 10 : 497 . ( 7 ) المغني 10 : 444 ، الشرح الكبير 10 : 497 . ( 5 ) المغني 10 : 445 ، الشرح الكبير 10 : 497 ، حلية العلماء 7 : 681 ، الحاوي الكبير 8 : 413 .