العلامة الحلي
226
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
العمد ( 1 ) . وقال بعض العامة : يقبل شاهد ويمين ، لأنها دعوى مال . ويحتمل قبول شاهد من غير يمين ، لأن النبي ( عليه السلام ) قبل قول الذي شهد لأبي قتادة من غير يمين ( 2 ) ( 3 ) . مسألة 127 : لو قال الإمام : من أخذ شيئا فهو له ، جاز - وهو أحد قولي الشافعي ، وبه قال أبو حنيفة ( 4 ) - لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال يوم بدر : " من أخذ شيئا فهو له " ( 5 ) . والثاني : المنع ، وإلا سقط حق أهل الخمس من خمسه ، ومن يستحق جزءا من الغنيمة لم يجز للإمام أن يشترط إسقاطه ، كما لو شرط الغنيمة لغير الغانمين . وتأول الخبر بأن غنائم بدر لم تكن للغانمين ، لأن الآية ( 6 ) نزلت بعدها ، ولهذا قسم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لمن لم يحضرها ( 7 ) . قال الشيخ ( رحمه الله ) : لو قال الإمام قبل لقاء العدو : من أخذ شيئا من الغنيمة فهو له بعد الخمس ، كان جائزا ، لأنه معصوم وفعله حجة ( 8 ) .
--> ( 1 ) المغني 10 : 423 ، الشرح الكبير 10 : 450 . ( 2 ) المصادر في الهامش ( 5 ) . ( 3 ) المغني 10 : 423 ، الشرح الكبير 10 : 450 . ( 4 ) المهذب - الشيرازي - 2 : 245 ، حلية العلماء 7 : 676 ، بدائع الصنائع 7 : 115 ، المغني 10 : 454 ، الشرح الكبير 10 : 511 . ( 5 ) سنن البيهقي 6 : 315 . ( 6 ) الأنفال : 41 . ( 7 ) المصادر في الهامش ( 11 ) . ( 8 ) المبسوط - للطوسي - 2 : 68 - 69 .