العلامة الحلي
206
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الرجعة لا ردء للسرية ، لانصراف الجيش ، والعدو مستيقظ على حذر . وكما يجوز التنفيل للسرية يجوز لبعض الجيش ، لبلائه أو لمكروه تحمله ، دون سائر الجيش ، فلو نفذ الإمام سرية فأتى بعضهم بشئ وبعضهم لم يأت ، كان للوالي أن يخص الذين جاؤوا بشئ دون الآخرين مع الشرط . وقال أحمد : يجوز من غير شرط ( 1 ) . مسألة 117 : لو قال الأمير : من طلع هذا الحصن أو هدم هذا السور أو نقب هذا البيت أو فعل كذا فله كذا ، أو من جاء بأسير فله كذا ، جاز في قوله عامة العلماء ( 2 ) ، لقوله ( عليه السلام ) : " من قتل قتيلا فله سلبه " ( 3 ) . ولاشتماله على المصلحة والتحريض على القتال ، فجاز ، كزيادة السهم للفارس والسلب لقاتله . وكره مالك ذلك ولم يره ، وقال : لا نفل إلا بعد إحراز الغنيمة ، لأن القتال على هذا الوجه إنما هو للدنيا ( 4 ) . وهو منقوض بالسلب ، واستحقاق السهم من الغنيمة ، وزيادة سهم الفارس . وإنما يجوز التنفيل مع المصلحة للمسلمين ، فلو انتفت لم يجز . والنفل لا يختص بنوع من المال ، لأن النبي ( عليه السلام ) جعل الثلث أو
--> ( 1 ) المغني 10 : 404 ، الشرح الكبير 10 : 431 . ( 2 ) المغني 10 : 405 ، الشرح الكبير 10 : 431 . ( 3 ) سنن البيهقي 6 : 307 ، المصنف - لابن أبي شيبة - 12 : 369 / 1503 ، المعجم الكبير - للطبراني - 7 : 296 - 297 / 6995 - 6997 و 7000 . ( 4 ) المدونة الكبرى 2 : 31 ، بداية المجتهد 1 : 396 ، المغني 10 : 405 ، الشرح الكبير 10 : 432 .