العلامة الحلي
175
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
مسألة 104 : قال الشيخ ( رحمه الله ) : لا يفرق بين الولد والجدة أم الأم ، لأنها بمنزلة الأم في الحضانة ( 1 ) . وقال أكثر العامة : لا يفرق بين الولد والجد للأب أيضا ، وكذا الجدة له أو الجد للأم ، لأنهما بمنزلة الأبوين ، فإن الجد أب والجدة أم ، ولهذا يقومان مقامهما في استحقاق الحضانة والميراث فقاما مقامهما في تحريم التفريق ( 2 ) . قال الشيخ ( رحمه الله ) : تجوز التفرقة بين الأخوين والأختين ( 3 ) . وبه قال مالك والليث بن سعد والشافعي وابن المنذر ، للأصل ، ولأنها قرابة لا تمنع الشهادة ، فلم يحرم التفريق ، كقرابة ابن العم ( 4 ) . وقال أحمد : لا تجوز - وبه قال أصحاب الرأي - لأنه ذو رحم محرم ، فلم يجز التفريق بينهما ، كالولد والوالد ( 5 ) . والفرق : قوة الشفقة وضعفها .
--> ( 1 ) المبسوط - للطوسي - 2 : 21 . ( 2 ) المغني 10 : 461 ، الشرح الكبير 10 : 410 . ( 3 ) لم نعثر عليه في مظانه من كتب الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) . وانظر : المبسوط - للطوسي - 2 : 21 ، والخلاف 5 : 533 ، المسألة 20 . ( 4 ) المغني 10 : 461 ، الشرح الكبير 10 : 410 ، الحاوي الكبير 14 : 245 ، حلية العلماء 4 : 124 ، الوسيط 3 : 68 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 421 ، المجموع 9 : 361 و 362 ، روضة الطالبين 7 : 456 . ( 5 ) المبسوط - للسرخسي - 13 : 139 ، حلية العلماء 4 : 124 ، المغني 10 : 461 ، الشرح الكبير 10 : 410 .