العلامة الحلي
119
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الفصل الرابع في الغنائم وفيه بابان : الأول : في أقسامها . الغنيمة هي الفائدة المكتسبة سواء اكتسبت برأس مال وشبهه ، كأرياح التجارات والزراعات والصناعات وغيرها ، أو اكتسبت بالقتال والمحاربة ، وقد مضى ( 1 ) حكم الأول ، والبحث هنا في القسم الثاني . وأقسامه ثلاثة : ما ينقل ويحول ، كالأمتعة والأقمشة والدواب والنقدين وغيرها ، وما لا ينقل ولا يحول ، كالأراضي ، وما هو سبي ، كالنساء والأطفال . البحث الأول : فيما ينقل ويحول . مسألة 75 : الغنيمة من دار الحرب ما أخذت بالغلبة والحرب وإيجاف الخيل والركاب . وأما الفئ فهو مشتق من " فاء يفئ " إذا رجع ، والمراد به في قوله تعالى : * ( ما أفاء الله على رسوله ) * ( 2 ) ما حصل ورجع عليه من غير قتال ولا إيجاف بخيل ولا ركاب ، وما هذا حكمه فهو للرسول ( عليه السلام ) خاصة ولمن قام بعده من الأئمة ( عليهم السلام ) دون غيرهم . وما يؤخذ بالفزع ، مثل أن ينزل المسلمون على حصن أو قلعة
--> ( 1 ) مضى في ج 5 ص 420 . ( 2 ) الحشر : 6 .