العلامة الحلي

77

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

أنفها ، وتستر المحرمة سائر جسدها إلا وجهها ، ولها سدل الثوب على وجهها بحيث لا يمسه ، لأنه ليس بستر حقيقة ، ولهذا جاز للمحرم أن يظلل على نفسه حالة النزول . ولو أصاب الثوب وجهها ، قال بعض العامة : إن أزالته في الحال ، فلا شئ عليها ، وإلا وجب عليها دم ( 1 ) . ولا يجوز لها لبس البرقع ، للرواية ( 2 ) . ويجوز لها لبس السراويل ، لأن الحلبي سأل الصادق عليه السلام : عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل ؟ قال : " نعم إنما تريد بذلك الستر " ( 3 ) . ويجوز لها أن تلبس الغلالة إذا كانت حائضا لتحفظ ثيابها من الدم ، لأن الصادق عليه السلام قال : " تلبس المرأة المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة " ( 4 ) .

--> ( 1 ) المغني 3 : 312 ، الشرح الكبير 3 : 330 . ( 2 ) الكافي 4 : 345 / 6 ، التهذيب 5 : 75 / 247 ، الإستبصار 2 : 309 / 1101 . ( 3 ) الكافي 4 : 346 / 11 ، الفقيه 2 : 219 / 1013 ، التهذيب 5 : 76 / 252 . ( 4 ) الفقيه 2 : 219 / 1011 ، التهذيب 5 : 76 / 251 .