العلامة الحلي

68

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

المطلب الرابع في أحكام الإحرام مسألة 435 : الإحرام ركن في الحج إذا أخل به عامدا ، بطل الحج ، وإن كان ناسيا حتى أكمل المناسك ، قال الشيخ حمه الله : يصح حجه إذا كان قد عزم على فعله أولا ( 1 ) ، كما لو نسي الطواف أو السعي . وقوله عليه السلام : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ) ( 2 ) . ولأن علي بن جعفر سأل أخاه الكاظم عليه السلام - في الصحيح - عن رجل نسي الإحرام بالحج ، فذكره وهو بعرفات ، ما حاله ، قال : " يقول : اللهم على كتابك وسنة نبيك ، فقد تم إحرامه " ( 3 ) . فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى يرجع إلى بلده ، فإن كان قد قضى مناسكه كلها ، فقد تم حجه . وروى جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام : في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى ، قال : " يجزئه إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وإن لم يهل " ( 4 ) . وقال ابن إدريس من علمائنا : تجب عليه الإعادة ، لقوله عليه السلام : ( لا عمل إلا بنية ) ( 5 ) وهذا عمل بغير نية ( 6 ) . وليس بشئ .

--> ( 1 ) النهاية : 211 ، المبسوط - للطوسي - 1 : 314 . ( 2 ) كنز العمال 4 : 233 / 10307 نقلا عن الطبراني في المعجم الكبير . ( 3 ) التهذيب 5 : 175 / 586 و 674 / 1678 . ( 4 ) الكافي 4 : 325 / 8 ، التهذيب 5 : 61 / 192 . ( 5 ) أمالي الطوسي 2 : 303 . ( 6 ) السرائر : 124 .