العلامة الحلي

62

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

أحدهما : أنه ينعقد على الصحة ، فإن نزع في الحال ، فذاك ، وإلا فسد نسكه ، وعليه البدنة ، والقضاء ، والمضي في الفاسد . والثاني : أنه ينعقد فاسدا ، وعليه القضاء ، والمضي فيه ، مكث أو نزع ( ولا تجب الفدية إن نزع ) ( 1 ) في الحال ، وإن مكث ، وجبت الكفارة . وهل هي بدنة أو شاة ؟ يخرج على القولين في نظائر هذه الصورة . الثالث : لا ينعقد أصلا ، كما لا تنعقد الصلاة مع الحدث ( 2 ) . البحث السابع : في اللواحق . مسألة 430 : يجوز لبس السلاح للمحرم إذا خاف العدو ، ولا كفارة ، لقول الصادق عليه السلام - في الصحيح - أيحمل المحرم السلاح ؟ فقال : " إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح " ( 3 ) . ويجوز للمحرم أن يؤدب غلامه وهو محرم عند الحاجة ، لقول الصادق عليه السلام - في الصحيح - : " لا بأس أن يؤدب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أشواط " ( 4 ) . ولو اقتتل اثنان في الحرم ، لزم كل واحد منهما دم ، لقول الصادق عليه السلام ، في رجلين اقتتلا وهما محرمان : " سبحان الله بئس ما صنعا " قلت : قد فعلا ، ما الذي يلزمهما ؟ قال : " على كل واحد منهما دم " ( 5 ) . مسألة 431 : إذا اجتمعت أسباب مختلفة ، كاللبس والقلم والطيب ،

--> ( 1 ) ما بين المعقوفين من فتح العزيز . ( 2 ) فتح العزيز 7 : 479 . ( 3 ) التهذيب 5 : 387 / 1352 . ( 4 ) التهذيب 5 : 387 / 1353 . ( 5 ) الكافي 4 : 367 / 9 ، التهذيب 5 : 463 - 464 / 1618 .