العلامة الحلي

57

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ، ماذا عليهما ؟ فقال : " عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي ( 1 ) يجامع " . ولو سمع كلام امرأة أو استمع على من يجامع من غير رؤية لهما فتشاهى فأمنى ، لم يكن عليه شئ ، لتعذر التحرز عن مثل ذلك ، فلو وجبت العقوبة لزمه الحرج . أما لو كان برؤية ، فإنه تجب عليه الكفارة على ما تقدم ، لأن أبا بصير سأل الصادق عليه السلام - في الحسن - عن رجل سمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشاهى حتى أنزل ، قال : " ليس عليه شئ " ( 2 ) . وسأله سماعة بن مهران في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى ، قال : " ليس عليه شئ " ( 3 ) . قال المفيد رحمه الله : لو قبل امرأته وهو محرم ، فعليه بدنة ، أنزل أو لم ينزل ، فإن هوت المرأة ذلك ، كان عليها مثل ما عليه ( 4 ) . مسألة 428 : قد بينا أنه إذا أفسد حجه ، وجب عليه إتمامه ، خلافا لجماعة الظاهرية ( 5 ) . وقال مالك : يجعل الحجة عمرة ، ولا يقيم على الحج الفاسد ( 6 ) .

--> ( 1 ) الكافي 4 : 376 / 5 ، التهذيب 5 : 327 / 1124 . ( 2 ) الكافي 4 : 377 / 10 ، التهذيب 5 : 327 - 328 / 1125 . ( 3 ) التهذيب 5 : 328 / 1126 . ( 4 ) المقنعة : 68 . ( 5 ) المحلى 7 : 189 - 190 ، المجموع 7 : 414 ، حلية العلماء 3 : 310 ، الشرح الكبير 3 : 323 . ( 6 ) الشرح الكبير 3 : 323 .