العلامة الحلي

49

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

عمرته ، ووجب عليه القضاء وشاة ، لأنها عبادة لا تتضمن الوقوف ، ولا يجب عليه بالوطء فيها بدنة ، كما لو قرنها بحجه ( 1 ) . ونمنع حكم الأصل . وقال أحمد : يجب بالوطء القضاء وشاة إذا وجد في الإحرام ( 2 ) . إذا عرفت هذا ، فالبدنة والإفساد يتعلقان بالوطء في إحرام العمرة قبل السعي ولو كان بعد الطواف - وبه قال الشافعي ( 3 ) - لرواية مسمع عن الصادق عليه السلام ( 4 ) . وقال أبو حنيفة : إذا وطئ بعد أربعة أشواط ، لم تفسد عمرته ، ووجبت الشاة ، لأنه وطئ بعد ما أتى بركن العبادة ، فأشبه ما إذا وطئ بعد الوقوف في الحج ، وإنما وجبت الشاة ، لأن الشاة تقوم مقام الطواف والسعي في حق المحصر ، فقامت مقام بعض ذلك هنا ( 5 ) . والجواب : أن محظورات الإحرام سواء مثل الطيب واللباس والصيد تستوي قبل الإتيان بأكثر الطواف وبعده ، كذلك الوطء . مسألة 420 : القارن عندنا هو الذي يسوق إلى إحرامه هديا ، وعندهم هو من يقرن الإحرامين على ما مضى ( 6 ) الخلاف فيه ، فلو أفسد القارن

--> ( 1 ) الهداية - للمرغيناني - 1 : 165 ، المغني 3 : 518 ، الشرح الكبير 3 : 325 ، حلية العلماء 3 : 315 . ( 2 ) المغني 3 : 518 ، الشرح الكبير 3 : 325 ، حلية العلماء 3 : 315 . ( 3 ) الحاوي الكبير 4 : 232 - 233 ، المجموع 7 : 422 . ( 4 ) تقدمت الرواية في صدر المسألة . ( 5 ) بدائع الصنائع 2 : 219 ، المبسوط - للسرخسي - 4 : 58 ، المغني 3 : 518 ، الشرح الكبير 3 : 325 ، حلية العلماء 3 : 315 ، المجموع 7 : 422 . ( 6 ) مضى في ج 7 ص 125 ، المسألة 95 .