العلامة الحلي

445

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

حرم الله ، وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين وحرم الحسين عليهم السلام " ( 1 ) . مسألة 751 : من جعل جاريته أو عبده هديا لبيت الله تعالى ، بيع وصرف في الحاج والزائرين ، لأن علي بن جعفر سأل الكاظم عليه السلام : عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة ، قال " مر مناديا يقوم على الحجر فينادي ألا من قصرت نفقته أو قطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان ، وأمره أن يعطي أولا فأولا حتى ينفد ثمن الجارية " ( 2 ) . ويستحب لمن انصرف من الحج العزم على العود ، وسؤال الله تعالى ذلك ، لأنه من الطاعات الجليلة ، فالعزم عليها طاعة . ويكره ترك العزم . روى محمد بن أبي حمزة رفعه ، قال : " من خرج من مكة وهو لا يريد العود إليها فقد قرب أجله ودنا عذابه " ( 3 ) . ويستحب الدعاء للقادم من مكة بالمنقول . وينبغي للحاج انتظار الحائض حتى تقضي مناسكها . قال الكاظم عليه السلام : " أميران وليسا بأميرين : صاحب الجنازة ليس لمن يتبعها أن يرجع حتى يأذن له ، وامرأة حجت مع قوم فاعتلت بالحيض ، فليس لهم أن يرجعوا ويدعوها حتى يأذن لهم " ( 4 ) . مسائل : ( 752 ) الأولى : الطواف للمجاور بمكة أفضل من الصلاة ما لم يجاور

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 430 / 1494 ، الإستبصار 2 : 334 - 335 / 1191 . ( 2 ) التهذيب 5 : 440 / 1529 . ( 3 ) التهذيب 5 : 444 / 1545 . ( 4 ) التهذيب 5 : 444 / 1548 .