العلامة الحلي
441
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الفصل الرابع في التوابع والمزار وفيه بحثان : الأول : في التوابع . مسألة 745 : من أحدث حدثا في غير الحرم فالتجأ إلى الحرم ، ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج ، فيقام عليه الحد ، لقوله تعالى : ( فمن دخله كان آمنا ) ( 1 ) . ولو أحدث في الحرم ، قوبل بالجناية فيه ، لأنه هتك حرمته ، فيقابل ولما رواه معاوية بن عمار - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام ، قال : قلت له : رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم ، قال : " لا يقتل ولكن لا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يزوج حتى يخرج من الحرم فيؤخذ فيقام عليه الحد " قال : قلت : فرجل قتل رجلا في الحرم وسرق في الحرم ، فقال : " يقام عليه الحد وصغار له ، لأنه لم ير للحرم حرمة ، وقد قال الله عز وجل : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) ( 2 ) يعني في الحرم ، وقال : ( فلا عدوان إلا على الظالمين ) ( 3 ) " ( 4 ) .
--> ( 1 ) آل عمران : 97 . ( 2 ) البقرة : 194 . ( 3 ) البقرة : 193 . ( 4 ) التهذيب 5 : 419 - 420 / 1456 ، وفي الكافي 4 : 227 - 228 / 4 بتفاوت .