العلامة الحلي

435

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " السنة اثنا عشر شهرا ، لكل شهر عمرة " ( 1 ) . وبهذا قال الشافعي وأحمد ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : تكره في خمسة أيام : يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيام التشريق ، لقول عائشة : السنة كلها وقت للعمرة إلا خمسة أيام : يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق ( 3 ) . ولأنها عبادة غير موقتة ، فانقسم وقتها إلى مكروه وغيره ، كصلاة التطوع . والحديث محمول على ما إذا كان متلبسا بإحرام الحج . والفرق : أن صلاة التطوع كان فيها ما هو موقت ، بخلاف العمرة ، على أن اعتبار العمرة بالطواف المجرد أولى من اعتباره بالصلاة . وقال أبو يوسف : تكره في أربعة أيام : يوم النحر وأيام التشريق ( 4 ) . مسألة 742 : واختلف علماؤنا في أقل ما يكون بين العمرتين . فقال بعضهم ( 5 ) : لا قدر له ، بل يجوز في كل يوم ، لأنها عبادة مكررة

--> ( 1 ) الفقيه 2 : 278 / 1362 . ( 2 ) الوجيز 1 : 113 ، فتح العزيز 7 : 76 ، الحاوي الكبير 4 : 30 ، المجموع 7 : 148 ، حلية العلماء 3 : 252 ، الشرح الكبير 3 : 230 ، المحرر في الفقه 1 : 236 ، التمهيد 20 : 20 . ( 3 ) بدائع الصنائع 2 : 227 ، تحفة الفقهاء 1 : 392 ، المبسوط - للسرخسي - 4 : 178 ، فتح العزيز 7 : 76 ، التمهيد 20 : 19 ، بداية المجتهد 1 : 326 ، حلية العلماء 3 : 253 ، الشرح الكبير 3 : 230 . ( 4 ) المبسوط - للسرخسي - 4 : 178 ، فتاوى قاضيخان 1 : 301 ، حلية العلماء 3 : 253 ، التمهيد 20 : 19 ، وعنه في الخلاف - للطوسي - 2 : 260 ، المسألة 25 . ( 5 ) كابن إدريس في السرائر : 127 .